Call us now:
المادة 9 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية
الماد 9
1. ترقم الدوائر القضائية كل نوع من قراراتها حسب تسلسل تاريخ صدورها .
2. يؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادر عن الدوائر القضائية بوضع رقم متسلسل سنوي لها فور صدورها، أما بالنسبة للدوائر القضائية التي يتم تطبيق برنامج أتمتة العمل القضائي فيها فيؤمن ترقيم الأحكام والقرارات الصادرة عنها بطريقة آلية .
3. يتم ترقيم الوثائق بالرقم الذي يوازي قيدها في السجل المعد لها ، باستثناء وثائق الزواج التي تحافظ على تسلسل رقمها في سجلها.