المادة 9 من القرار رقم ( 2660 )/ ل المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (25) الصادر بتاريخ 24-04-2013

المادة 9- في حال وجود أكثر من هاتف محمول على اسم الشخص المراد تبليغه أو وجود أكثر من بريد الكتروني له يجري تبليغه على جميع الارقام والعناوين الالكترونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *