المادة 9 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2014 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014

المادة /9/
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *