المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /16/ 00

ان المدين ملزم بالحفاظ على الاموال والضمانات المرهونة من تعرضها

للتلف ويجب عليه اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كافة لدرء الخطر

المحتمل وقوعه عليها واذا لم يتخذ المدين الاجراءات المقتضية خلال مدة

يحددها له المصرف بانذار او اذا تعذر انذاره او كانت الضرورة لاتسمح

بالتريث لتبليغ الانذار او انقضاء مدته يحق للمصرف ان يباشر ذلك بنفسه

على حساب المدين دون انذار 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *