Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /18/00
ان جميع مايتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المقدمة للمصرف بطريق
الرهن او التأمين الرضائى او الاجبارى او المحجوزة بطريق التنفيذ الجبرى
والتى هى فى حوزة المدين انما تتلف من ماله 0