المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /16/

اذا نقصت الضمانات التى قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث

طارئة او لاى سبب اخر فيحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال

مدة يحددها المصرف ولايمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التأمين الجبرى دون

مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون

حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة

للاشارة الاساسية 0

اذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى احدى الجهات التأمينية

المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل حق المصرف حكما الى

التأمين المقدم من المدين 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *