المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلى 00

المادة / 1 / يقصد بالكلمات والتعابير الاتية فى معرض تطبيق هذا

المرسوم التشريعى المعانى المبينة ازاء كل منها 00

أ/ غسل الاموال 00 كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير هوية الاموال التى

لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكى تظهر

على انها ناجمة عن عمليات مشروعة 0

ب/ الاموال 00 تعنى كل انواع الاصول سواء كانت مادية ام غير مادية

منقولة ام غير منقولة ايا كانت كيفية اقتنائها والوثائق او المستندات القانونية

ايا كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الاصول

او حصة فيها وكل ماينتج عن هذه الملكية او اى حق متعلق بها بما فى ذلك على

سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الاجنبية والتسهيلات المصرفية

والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والاسهم والاوراق المالية

والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية 0

ج/ الاموال غير المشروعة 00 هى الاموال المتحصلة او الناتجة عن ارتكاب

احدى الجرائم الاتية سواء وقعت هذه الجرائم فى اراضى الجمهورية

العربية السورية او فى خارجها 0

-زراعة او تصنيع او تهريب او نقل المخدرات او المؤثرات العقلية او الاتجار

غير المشروع بها 0

-الافعال التى ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها فى المادتين /325/ و / 326/ من

قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة 0

-جرائم الارهاب المنصوص عليها فى المادتين / 304 / و / 305 / من قانون

العقوبات وفى الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى تكون سورية طرفا فيها 0

-تهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات او صنعها او الاتجار بها

بصورة غير مشروعة 0

-نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف 0

-عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالاشخاص والاطفال والاتجار غير

المشروع بالاعضاء البشرية 0

-سرقة المواد النووية او الكيميائية او الجرثومية او السامة او

تهريبها او الاتجار غير المشروع بها 0

-سرقة واختلاس الاموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرق

السطو او السلب او بوسائل احتيالية او تحويلها غير المشروع عن طريق

النظم الحاسوبية 0

-تزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة او الاوراق

ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية 0

-سرقة الاثار او الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها 0

-جرائم الرشوة والابتزاز 0

-جرائم التهريب 0

-استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها او تزوير

حقوق الملكية الفكرية 0

د/ هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 00 هى الجهة المسؤولة عن

جميع المواضيع المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب ويكون لها صفة

الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار اليها فيما بعد

بالهيئة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *