المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (27): يمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير العام أن يتخذ بعض الاجراءات بحق الشركة بهدف إلزامها بتصحيح أوضاعها وتسوية الوضع المخالف منها، ومن هذه الإجراءات: ‏

أ ـ إنذار الشركة خطياً بوجوب الامتناع عن المخالفة وتصحيح ماترتب عليها. ‏

ب ـ تقييد قبول الشركة لعمليات جديدة أو منعها من تجديد القائم منها بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها. ‏

ج ـ دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع خاص للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة، ويحضر مندوب من الهيئة هذا الاجتماع. ‏

د ـ تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة يحدده رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح المدير العام، ويكون له حق المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأي دون حق التصويت. ‏

هـ ـ إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية في الشركة. ‏

و ـ إلزام الشركة بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات تقل عن سنة. ‏

ز ـ تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين للشركة. ‏

ح ـ حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة حتى تعيين مجلس إدارة جديد. ‏

ط ـ إيقاف ترخيص الشركة لنوع أو اكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لاتتجاوز ستة أشهر. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *