Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (5): يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق مايلي:
(700) مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط.
(850) مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة.
(1200) مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.