Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 3 ـ يتحقق رسم الطابع على:
آ ـ العقود المبرمة مع الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي بعد استكمال الاجراءات القانونية وتبليغ أمر المباشرة وتمنح مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتسديد الرسم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ أمر المباشرة.
ب ـ 1 ـ الوثائق المحددة في البنود من 26 إلى 32 من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي بتاريخ صدور الوثيقة محل الرسم.
2 ـ الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
ج ـ الأحكام القضائية عند استخراجها
د ـ سائر العقود والوصولات والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لا تتعدى خمسة أيام من تاريخ توقيعها.
هـ ـ العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو اصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات او القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السوري لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبراز لتسديد الرسم