Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/14/ تذكر فى الترخيص الممنوح الكمية القصوى للالعاب النارية التى يسمح بوجودها فى الاماكن المخصصة لبيعها ويجب ان تكون هذه الاماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال