المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/43/ يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام اى من المواد /11و14و15و21و23و27و28و32و34/ من هذا المرسوم التشريعى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *