المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/53/ أ/ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى

/ب/ يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة أ من

المادة/3/ من هذا المرسوم التشريعى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *