Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/53/ أ/ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعى
/ب/ يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة أ من
المادة/3/ من هذا المرسوم التشريعى