المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة 9 يمنع صنع او استيراد او حيازة او استعمال او اصلاح كاتمات او مخفضات الصوت والمناظير التى تركب على الاسلحة او الاتجار فيها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *