Call us now:
قانون أصول تسريح العمال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962
المادة 21
تلغى أحكام المادتين 74 و 75 من قانون العمل الصادر بقرار بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والأحكام المخالفة.
المادة 21
تلغى أحكام المادتين 74 و 75 من قانون العمل الصادر بقرار بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والأحكام المخالفة.