قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 21

مادة 21 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

أ ـ تبت لجنة التوزيع بتظلمات اصحاب الحقوق بقرار قطعي.
ب ـ اذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة /20/ يصبح القرار قطعيا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *