Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 21
مادة 21 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
أ ـ تبت لجنة التوزيع بتظلمات اصحاب الحقوق بقرار قطعي.
ب ـ اذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة /20/ يصبح القرار قطعيا.
مادة 21 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
أ ـ تبت لجنة التوزيع بتظلمات اصحاب الحقوق بقرار قطعي.
ب ـ اذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة /20/ يصبح القرار قطعيا.