Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 30
مادة 30 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
تقوم لجنة توزيع الاراضي المستصلحة من تلقاء نفسها او بناء على مراجعة اصحاب الحقوق أو طلب مدير السجل العقاري بتصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة. بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صلاحية تصحيح هذه الاخطاء الى مدير السجل العقاري وفقا للاصول المنصوص عليها بالقوانين (188 و 189) لعام 1926.