قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 و تعديلاته المادة 32

مادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 27 سبتمبر سنة 1958.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *