قانون العفو رقم 44 لعام 1971

المادة 1
يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الأحول المدنية الواقعة قبل نفاذ هذا القانون ويعطى مرتكبوها مهلة حتى 31/12/1972 لتسويتها.

المادة 2
يستمر العمل بالمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1970 خلال مدة العفو المذكور.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30/12/1971

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *