Call us now:
قانون العفو رقم 44 لعام 1971
المادة 1
يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الأحول المدنية الواقعة قبل نفاذ هذا القانون ويعطى مرتكبوها مهلة حتى 31/12/1972 لتسويتها.
المادة 2
يستمر العمل بالمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1970 خلال مدة العفو المذكور.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30/12/1971