Call us now:
قانون العفو رقم 6 لعام 1985
المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 13 / 3 / 1985 وفقاً لما يلي:
آ ) ـ عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون إلا إذا كان قد اقترف الجريمة بعد بلوغه الخامسة والستين من العمر.
ب ) ـ عن نصف العقوبة لمن كان مصاباً بتاريخ صدور هذا القانون بأمراض عضالة غير قابلة للشفاء.
ج ) ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في المادة ( 100 ) والفقرة الثانية من المادة ( 101 ) والفقرة الرابعة من المادة ( 103 ) من قانون العقوبات العسكري.
أما المتوارون منهم فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا استسلموا خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
د ) ـ عن ثلث العقوبة الجنائية.
هـ ) ـ تبدل عقوبتا الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة.
و ) ـ عن الجنح والمخالفات.
أما جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة 364 مكرر المعدلة من قانون العقوبات العام, فلا يستفيد مرتكبها من أحكام الفقرة إلا إذا عاد ووضع نفسه تحت تصرف الجهة التي انقطع عن العمل فيها , خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون , توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة.
ز ) ـ عن المخالفات المنصوص عليها في المواد ( 56 ـ 57 ـ 60 ـ 70 ) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5 / 10 / 1953 وتعديلاته.
ح ) ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 2
يستثنى من هذا العفو :
آ ) ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة ( المادة 263 وحتى المادة 310 من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980 ).
ب ) ـ الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( المادة 341 وحتى المادة 363 والمادة 365 وحتى المادة 367 من قانون العقوبات العام ).
ج ) ـ شهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة واليمين الكاذبين ( المادة 397 وحتى المادة 405 من قانون العقوبات ).
د ) ـ الجرائم المخلة بالثقة العامة ( المادة 427 وحتى المادة 460 من قانون العقوبات ).
هـ ) ـ الجرائم المخلة بآداب الأسرة ( المادة 473 وحتى المادة 476 من قانون العقوبات ).
و ) ـ الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ( المادة 489 وحتى المادة 530 من قانون العقوبات ).
ز ) الجرائم الواقعة على الأموال ( المادة 621 و حتى المادة 622 من قانون العقوبات ).
ح ) ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري , ولا يشمل هذا الاستثناء ما ورد في الفقرة ( ج ) من المادة السابقة.
ط ) ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري ( 112 ـ 120 ـ 133 ـ 135 ـ 140 ـ 147 ـ 149 ـ 150 ).
ي ) ـ الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية وجرائم المخدرات والدعارة.
ك ) ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والقوانين والأنظمة الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة.
ل ) ـ المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم جزئياً إلا إذا استسلموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره , لتنفيذ القسم الباقي من العقوبة.
المادة 3
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في البندين ( آ , ب ) من المادة الأولى من هذا القانون من العفو حتى ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بحكم المادة الثانية فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ( ك ) منها.
المادة 4
لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.
المادة 5
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي , وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام , وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المهلة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
المادة 6
آ ) ـ تشكل في كل محافظة لجنة من ثلاثة أطباء يعينون بقرار من وزير العدل لفحص من يستفيد من أحكام الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المشمولون بأحكامها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
ب ) ـ ويصدر هذا القرار عن النائب العام العسكري أو النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العليا حسب الحال , بالنسبة للموقوفين من قبل المحاكم العسكرية أو الدوائر القضائية العسكرية أو محكمة أمن الدولة العليا.
ج ) ـ تحدد تعويضات هذه اللجان بقرار مبرم من وزير العدل وتصرف من نفقات الجرائم العامة.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 25/3/1985