Call us now:
قانون عفو رقم 11 لعام 1988
المادة 1
يمنح عفو عام عن العقوبات المؤقتة للجرائم المرتكبة قبل 8 / 3 / 1988 وفقاً لما يلي:
آ ـ عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القانون إلا إذا كان قد اقترف الجريمة بعد اتمامه الستين من العمر.
ب ـ عن كامل العقوبة لمن كان مصاباً بتاريخ صدور هذا القانون بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية مدى الحياة.
ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم العملات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 المعدل والمادتين ( 15 و 23 ) من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 المعدل والتي لا تتجاوز قيمتها 30000 ثلاثون ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم.
د ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 والتي لا تتجاوز قيمتها 15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم.
هـ ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
و ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من القانون رقم 49 لعام 1974 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المقررة في الفقرة ( ط ) من هذه المادة.
ز ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات.
ح ـ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية:
1 ـ المادة ( 341 ) وحتى المادة ( 363 ) والمادة ( 365 ) وحتى المادة ( 367 ) والمادة ( 397 ) وحتى المادة ( 405 ) والمادة ( 428 ) والمادة ( 435 ) والمادة ( 441 ) والمادة ( 450 ) وحتى المادة ( 461 ) والمادة ( 476 ) والمادة ( 500 ) والمادتين ( 504 و 505 ) والمادة ( 507 ) وحتى المادة ( 527 ) والمادة ( 628 ) وحتى المادة ( 659 ) من قانون العقوبات العام.
2 ـ المواد ( 112 ـ 120 ـ 133 ـ 135 ـ 140 ) من قانون العقوبات العسكري.
3 ـ كافة مواد القانون رقم 10 لعام 1961.
ط ـ عن كامل العقوبة في الجنح الأخرى والمخالفات , أما جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة ( 364 ) مكرر المعدلة من قانون العقوبات العام فلا يستفيد مرتكبها من أحكام هذه الفقرة إلا إذا عاد ووضع نفسه تحت تصرف الجهة التي انقطع عن العمل فيها أو تركه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة.
ي ـ عن المخالفات المنصوص عليها في المواد ( 56 ـ 57 ـ 60 ـ 70 ) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5 / 10 / 1953 وتعديلاته.
ك ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 2
يستثنى من شمول هذا القانون بصورة مطلقة :
آ ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة المادة ( 263 ) وحتى المادة ( 310 ) من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.
ب ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 المعدل فيما خلا ما تعلق منها بنص الفقرتين ( ب و ج ) من المادة الأولى من هذا القانون.
ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والأنظمة الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة.
المادة 3
هذا العفو كامل العقوبة المؤقتة للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين ( آ و ب ) من المادة الأولى من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الثانية منه.
المادة 4
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 5
لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.
المادة 6
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
المادة 7
آ ـ تشكل في كل محافظة لجنة من ثلاثة أطباء يعينون بقرار من وزير العدل لفحص من يستفيد من أحكام الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المشمولون بأحكامها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
ب ـ تحدد تعويضات هذه اللجان بقرار مبرم من وزير العدل وتصرف من نفقات الجرائم العامة.
المادة 8 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/3/1988