Call us now:
قانون عفو رقم 26 لعام 1978
المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 13 / 3 / 1978 وفقاً للقواعد التالية:
آ ـ لمن كان مصاباً بتاريخ نفاذ هذا القانون بأمراض عضالة غير قابلة للشفاء.
ب ـ لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا القانون.
ج ـ عن نصف العقوبة الجنائية المحكوم أو التي سيحكم بها.
د ـ تبدل عقوبتا الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت لمدة خمس عشرة سنة.
هـ ـ عن الجنح والمخالفات.
المادة 2
يستثنى من هذا العفو:
آ ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة ( المادة 263 حتى 310 من قانون العقوبات ).
ب ـ الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( المادة 341 وحتى 367 من قانون العقوبات ).
ج ـ شهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة واليمين الكاذبين ( المادة 397 حتى 405 من قانون العقوبات ).
د ـ الجرائم المخلة بالثقة العامة ( المادة 427 وحتى 460 من قانون العقوبات ).
هـ ـ الجرائم المخلة بآداب الأسرة ( المادة 473 حتى 476 من قانون العقوبات ).
و ـ الجرائم ا لمخلة بالأخلاق والآداب العامة ( المادة 489 حتى 530 من قانون العقوبات ).
ز ـ الجرائم الواقعة على الأموال ( المادة 621 حتى 662 من قانون العقوبات ).
ح ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري.
ط ـ الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكري :
( 113 ـ 120 ـ 133 ـ 135 ـ 140 ـ 147 ـ 149 ــ 150 ).
ي ـ مرتكبو جرائم الفرار المنصوص عليها في المادة 100 والفقرة الرابعة من المادة 103 من قانون العقوبات العسكري إلا إذا استسلموا خلال المهل المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.
ك ـ الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية , وجرائم المخدرات.
ل ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والقوانين والأنظمة الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة والجهات العامة.
م ـ المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم جزئياً , إلا إذا استسلموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره , لتنفيذ القسم الباقي من العقوبة.
ن ـ الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم.
المادة 3
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في البندين ( آ , ب ) من المادة الأولى من هذا القانون من العفو حتى ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بحكم المادة الثانية فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ( ل ) منه.
المادة 4
لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت دفعت قد إلى صندوق الخزينة.
المادة 5
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي. وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام. وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المهلة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
المادة 6
آ ـ تشكل في كل محافظة لجنة من ثلاثة أطباء يعينون بقرار من المحامي العام لفحص من يستفيد من أحكام الفقرة ( آ ) من المادة الأولى من هذا القانون بناء على طلب يتقدم به المشمولون بأحكامها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
ب ـ ويصدر هذا القرار عن النائب العام العسكري أو النائب العام لدى محكمة أمن الدولة العليا حسب الحال , بالنسبة للموقوفين لحساب الدوائر القضائية العسكرية أو محكمة أمن الدولة العليا.
ج ـ تحدد تعويضات هذه اللجان بقرار مبرم من وزير العدل وتصرف من نفقات الجرائم العامة.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 13 / 3 / 1978 .
دمشق في 12/3/1978