مادة 1 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
2 ـ ويستثنى من ذلك:
أ ـ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى.
ب ـ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
جـ ـ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *