Call us now:
مادة 1 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
إن السجل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه. وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
يتألف هذا السجل من دفتر الأملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية ـ محاضر التحديد والتحرير ـ خرائط المساحة ـ الرسوم المصورة بواسطة الطيارات ورسوم المسح ـ والأوراق المثبتة).