مادة 1 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:
1 ـ يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري، بقانون.
2 ـ يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، بمرسوم.
3 ـ يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
ب ـ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *