مادة 1 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ ينظر في القضايا العسكرية:
آ ـ قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة.
ب ـ محكمة عسكرية دائمة مركزها دمشق ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.
يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى دائمة ـ ومؤقتة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة يعين فيه صلاحياتها.
جـ ـ محكمة تمييز عسكرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *