Call us now:
مادة 10 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوي الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي. وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
2 ـ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها. فإنها تكون مختصة بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.