مادة 10 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *