مادة 10 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ من احتج عليه بسند عادي، وكان لا يريد أن يعترف به، وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع، وإلا فهو حجة عليه بما فيه.
2 ـ أما الوارث، أو أي خلف آخر، فيكتفي منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى الحق عنه.
3 ـ من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *