مادة 10 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقاً لأصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المحكوم عن اعتراضه.