مادة 10 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه وبدعوة منه.
ب ـ لا تعتبر جلسات المجلس برئاسة رئيسه وبدعوة منه.
ج ـ تتخذ قرارات المجلس بالأكثرية النسبية وعند تساوي الأصوات، يرجح جانب الرئيس.
د ـ يحدد النظام الداخلي دورات انعقاد المجلس وكيفية عمله وضبط مقرراته وتدوينها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *