مادة 100 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تحدد التفرعات والإيضاحات العائدة لتنفيذ أحكام هذا القرار بموجب قرار يصدر فيما بعد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *