مادة 100 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعد فاراً داخل البلاد زمن السلام:
أ ـ كل عسكري أو متساوٍ بالعسكريين غاب عن قطعته أو مفرزته بدون إذن وقد مرت ستة أيام على تاريخ غيابه غير الشرعي، ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة أشهر في الخدمة لا يعد فاراً إلا بعد غياب شهر كامل.
ب ـ كل عسكري سافر بمفرده من قطعة إلى قطعة أو من نقطة إلى نقطة وانتهت إجازته، ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لوصوله أو عودته.
2 ـ يعاقب العسكري أو المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا كان الفار ضابطاً أو نقيباً محترماً فإنه يعاقب بهذه العقوبة وفوق ذلك يمكن الحكم عليه بعقوبة العزل.
3 ـ لا تقل العقوبة عن سنة في أحد الظروف التالية:
أ ـ إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيواناً أو آلية أو أية تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب ـ إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج ـ إذا سبق أن فر من قبل.
4 ـ تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة إلى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *