مادة 101 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تطبق أحكام هذا القرار في جميع المناطق التي أجريت فيها عمليات التحديد والتحرير وفقاً لأحكام قرار تحديد وتحرير الأملاك الثابتة.
ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً، لا يبقى من مفعول للقوانين والإيرادات السنية، والأنظمة، والقرارات العامة أو المحلية والقرار رقم 1769 الصادر في 20 ك2 سنة 1928 وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في تلك القوانين والارادات، والأنظمة والقرارات، في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.
المادة السابعة والعشرين من القرار 45 (تاريخ 20 / 4 / 1932)
أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *