مادة 101 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتماً وجود الوقائع الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *