مادة 101 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أياً شاءت من الزوج بعد بلوغه أو الضامن سواء كان وليها أو وليه.
وإذا أدى الضامن رجع على الزوج أن أمره بالضمان عنه وإلا فلا رجوع له عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *