Call us now:
مادة 102 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حال الضرورة القصوى انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حال الضرورة القصوى انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.