مادة 102 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حال الضرورة القصوى انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *