مادة 102 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي، ويجب إثباتها وفاقاً للقواعد العامة المختصة في الإثبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *