مادة 102

يلتزم الوالدان أشد الإلتزام بأن يعنيا حسب طاقتهما بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية جسدية ومدنية وأن يتدبرا ما يعود لخيرهم الزمنيالأولاد الشرعيون هم الذين حبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح أو موهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *