مادة 103 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة اليها الدعوى.