مادة 103 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة اليها الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *