مادة 103 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم، متى حاز قوة القضية المقضية، مقام العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *