مادة 103 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *