مادة 104 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

المادة 104
1 ـ دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2 ـ فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *