Call us now:
مادة 104 من قانون السير
لا يجوز لأحد أن يسوق عربة مخصصة لنقل الركاب بالأجرة إلا بعد حصوله على إجازة سوق صادرة عن رئيس بلدية المدينة أو القصبة التي يريد السائق ممارسة عمله فيها.
لا يجوز لأحد أن يسوق عربة مخصصة لنقل الركاب بالأجرة إلا بعد حصوله على إجازة سوق صادرة عن رئيس بلدية المدينة أو القصبة التي يريد السائق ممارسة عمله فيها.