Call us now:
مادة 104 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي ألتحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة.
2 ـ إن الحكم القاضي بالمصادرة يرسل في الحال إلى قاضي الصلح التابع له الموطن الأخير للمحكوم عليه أو محل سكنه الأخير ثم يتخذ هذا القاضي قرار بتعيين حارس للأموال المصادرة يتولى حفظها وإدارتها تحت إشرافه.
3 ـ يمكن أثناء الحراسة منح معونة إلى الأشخاص الذين تترتب نفقتهم على المحكوم عليه.
4 ـ تمنح المعونة بقرار من قاضي الصلح.
5 ـ خلال الثلاثة الأشهر التي تلي تاريخ إعلان انتهاء الحرب يقوم قاضي الصلح المشرف على إدارة أموال المحكوم بتبليغ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية إلى محل سكنه الأخير وإذا مرت ستة أشهر على تاريخ هذا التبليغ ولم يحضر المحكوم فتباع جميع أمواله وفقاً للأصول المفروضة في بيع أموال الدولة. تدفع أولاً من ثمن المبيع الرسوم والنفقات القضائية والديون المترتبة بذمة المحكوم ويدفع الباقي من ثمن المبيع إلى خزينة الدولة إذا لم يكن للمحكوم عليه وارث وإلا فإن ثلث الباقي يعود للدولة ويوزع الثلثان على الورثة بحسب استحقاقهم الإرثي الحاصل في ختام الستة الأشهر المذكورة.
6 ـ وإذا حضر المحكوم عليه غياباً أو قبض عليه بعد إجراء المبيع وبرئ بمقتضى حكم جديد أو برئ بنتيجة إعادة المحاكمة ينظر مجلس الشورى في التعويضات المتوجبة على الدولة عن الأضرار المادية الحاصلة وإذا ثبت وفاة المحكوم في غضون الستة الأشهر المذكورة أعلاه يعتبر أنه توفي وهو حائز على كامل حقوقه المدنية ويحق لورثته المطالبة بجميع أمواله أو بثمنها في حالة بيعها.