Call us now:
مادة 105 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
2 ـ يقبل في الدعاوى الصلحية في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحداً لتصديق الوكالات القضائية سند التوكيل المصدق من المختار.
3 ـ يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمة أو بصمة ابهامه.