مادة 105 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات، رفضت طلب الاستجواب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *