مادة 105 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ، ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية :
1 ـ وزير العدل .
2 ـ النقيب بناء على قرار مجلس النقابة .
3 ـ رئيس مجلس القرع بناء على قرار مجلس الفرع .
4 ـ عشرة أعضاء من المؤتمر العام .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *