مادة 106 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *