مادة 106 من قانون السير

لا تطبق الأحكام المتعلقة بالسائقين من هذا القانون على الفئات الآتية:
1 ـ سائقي المركبات الآلية المعدة للحرث، شريطة أن لا تتجاوز سرعة هذه المركبات القصوى عشرة كيلو مترات في الساعة، وأن لا يقل عمر سائقها عن ثماني عشرة سنة كاملة.
2 ـ السائقين الحازين على رخصة دولية لفئة المركبات المتعلقة بهذه الرخصة.
3 ـ سائقي المركبات المسجلة في البلدان الأجنبية المعقود معها اتفاق خاص.
4 ـ سائقي سيارات الجيش وقوى الأمن عندما يقومون بسوق سيارات مسجلة في فئات خاصة باسم الجيش وقوى الأمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *